كتاب المصاحفالجزء 1 · ص 59 - 65

جَمْعُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه الْقُرْآنَ فِي الْمُصْحَفِ

جَمْعُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه الْقُرْآنَ فِي الْمُصْحَفِ

59

حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ أَقْسَمَ عَلِيٌّ أَنْ لَا يَرْتَدِيَ بِرِدَاءٍ إِلَّا لَجُمُعَةٍ حَتَّى يَجْمَعَ الْقُرْآنَ فِي مُصْحَفٍ فَفَعَلَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ أَيَّامٍ أَكَرِهْتَ إِمَارَتِي يَا أَبَا الْحَسَنِ؟ قَالَ: «لَا وَاللَّهِ إِلَّا أَنِّي أَقْسَمْتُ أَنْ لَا أَرْتَدِيَ بِرِدَاءٍ إِلَّا لِجُمُعَةٍ فَبَايَعَهُ ⦗60⦘ ثُمَّ رَجَعَ» [قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَمْ يَذْكُرِ الْمُصْحَفَ أَحَدٌ إِلَّا أَشْعَثُ وَهُوَ لَيِّنُ الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا رَوَوْا حَتَّى أَجْمَعَ الْقُرْآنَ يَعْنِي: أُتِمُّ حِفْظَهُ فَإِنَّهُ يُقَالُ لِلَّذِي يَحْفَظُ الْقُرْآنَ قَدْ جَمَعَ الْقُرْآنَ]

59

جَمْعُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه الْقُرْآنَ فِي الْمُصْحَفِ

60

حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُبَارَكٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقِيلَ كَانَتْ مَعَ فُلَانٍ فَقُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ فَقَالَ: «إِنَّا لِلَّهِ وَأَمَرَ بِالْقُرْآنِ فَجُمِعَ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ جَمَعَهُ فِي الْمُصْحَفِ»

60

حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ طَلْحَةَ اللَّيْثِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ: أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَجْمَعَ الْقُرْآنَ، فَقَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ: " مَنْ كَانَ تَلَقَّى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ فَلْيَأْتِنَا بِهِ، وَكَانُوا كَتَبُوا ذَلِكَ فِي الصُّحُفِ وَالْأَلْوَاحِ وَالْعُسُبِ، وَكَانَ لَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا حَتَّى يَشْهَدَ شَهِيدَانِ فَقُتِلَ وَهُوَ يَجْمَعُ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَقَامَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ فَلْيَأْتِنَا بِهِ وَكَانَ لَا يَقْبَلُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ شَهِيدَانِ، فَجَاءَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكُمْ تَرَكْتُمْ آيَتَيْنِ لَمْ تَكْتُبُوهُمَا. قَالُوا: وَمَا هُمَا؟ قَالَ: تَلَقَّيْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ قَالَ عُثْمَانُ: فَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُمَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَأَيْنَ تَرَى أَنْ نَجْعَلَهُمَا؟ قَالَ: اخْتِمْ بِهَا آخِرَ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ فَخُتِمَتْ بِهَا بَرَاءَةُ "

62

حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَوْذَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَكْتُبَ الْإِمَامَ أَقْعَدَ لَهُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَالَ: «إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي اللُّغَةِ فَاكْتُبُوهَا بِلُغَةِ مُضَرَ، فَإِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ مُضَرَ»

63

حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: «لَا يُمْلِيَنَّ فِي مَصَاحِفِنَا إِلَّا غِلْمَانُ قُرَيْشٍ وَثَقِيفٍ» ⦗65⦘ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بِهَذَا

63

حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: «لَا يُمَلِّيَنَّ فِي مَصَاحِفِنَا هَذِهِ إِلَّا غِلْمَانُ قُرَيْشٍ أَوْ غِلْمَانُ ثَقِيفٍ»

65