يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلࣲ مِّنكُمۡ أَوۡ ءَاخَرَانِ مِنۡ غَيۡرِكُمۡ إِنۡ أَنتُمۡ ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَأَصَٰبَتۡكُم مُّصِيبَةُ ٱلۡمَوۡتِۚ تَحۡبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعۡدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ لَا نَشۡتَرِي بِهِۦ ثَمَنࣰا وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰ وَلَا نَكۡتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذࣰا لَّمِنَ ٱلۡأٓثِمِينَ 106
[سورة المائدة (5): آية 106]
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ حضور الموت: مشارفته وظهور أماراته، والتقدير العام: شهادة بينكم حين حضور أحدكم الموت حين الوصية شهادة اثنين، وفي النّص دليل على وجوب الوصيّة ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هذه صفة للشاهدين، اشترط العدالة لهما، وأن يكونا منا، وهل المراد ب (منكم) من المسلمين، أو من أقارب الميت، ومن يلوذ به لأنهم هم الأعلم بحالات الميت، قولان للمفسرين، والجمهور على أن المراد هو الأول، أي من المسلمين أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ. أي: من غير المسلمين على القول الذي عليه الجمهور إِنْ أَنْتُمْ
ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ. أي: سافرتم فيها فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ فهذان شرطان لجواز استشهاد غير المسلمين تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ أي: توقفونهما للحلف من بعد
الصلاة، لأنه وقت اجتماع الناس فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ أي:
فيحلفان بالله إن شككتم في أمانتهما، والتقدير إن ارتبتم في شأنهما فحلّفوهما لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً. أي: لا نشتري بالله، أو بالقسم عوضا من الدنيا وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى. أي: ولو كان المقسم له قريبا منّا أي: لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال، ولو كان من نقسم له ذا قربى منّا وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ. أي: الشهادة التي أمر الله بحفظها وتعظيمها إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ. أي: إن كتمنا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ حضور الموت: مشارفته وظهور أماراته، والتقدير العام: شهادة بينكم حين حضور أحدكم الموت حين الوصية شهادة اثنين، وفي النّص دليل على وجوب الوصيّة ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هذه صفة للشاهدين، اشترط العدالة لهما، وأن يكونا منا، وهل المراد ب (منكم) من المسلمين، أو من أقارب الميت، ومن يلوذ به لأنهم هم الأعلم بحالات الميت، قولان للمفسرين، والجمهور على أن المراد هو الأول، أي من المسلمين أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ. أي: من غير المسلمين على القول الذي عليه الجمهور إِنْ أَنْتُمْ
ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ. أي: سافرتم فيها فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ فهذان شرطان لجواز استشهاد غير المسلمين تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ أي: توقفونهما للحلف من بعد
الصلاة، لأنه وقت اجتماع الناس فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ أي:
فيحلفان بالله إن شككتم في أمانتهما، والتقدير إن ارتبتم في شأنهما فحلّفوهما لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً. أي: لا نشتري بالله، أو بالقسم عوضا من الدنيا وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى. أي: ولو كان المقسم له قريبا منّا أي: لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال، ولو كان من نقسم له ذا قربى منّا وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ. أي: الشهادة التي أمر الله بحفظها وتعظيمها إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ. أي: إن كتمنا