وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذࣰى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةࣱ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكࣲۚ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامࣲ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةࣱ كَامِلَةࣱۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ 196
(وأنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي رحمه الله - فيما بلغه عن وكيع، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي- في هذه الآية: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196].- قال: «أن يحرم الرجل من دويرة أهله ».
(وأنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، نا الشافعي، قال: «ولا يجب دم المتعة على المتمتع، حتى يهل بالحج: لأن الله جل ثناؤه يقول: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: 196]. وكان بينا- في كتاب الله عز وجل-: أن التمتع هو: التمتع بالإهلال من العمرة إلى أن يدخل في الإحرام بالحج وأنه إذا دخل في الإحرام بالحج: فقد أكمل التمتع، ومضى التمتع وإذا مضى بكماله: فقد وجب عليه دمه. وهو قول عمرو بن دينار.»
«قال الشافعي: ونحن نقول: ما استيسر-: من الهدي.-: شاة (ويروى عن ابن عباس). فمن لم يجد: فصيام ثلاثة أيام: فيما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة فإذا لم يصم: صام بعد منى: بمكة أو في سفره وسبعة أيام بعد ذلك.»
«وقال في موضع آخر: وسبعة في المرجع. وقال في موضع آخر: إذا رجع إلى أهله.».
(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال: «الإحصار الذي ذكر [ه ] الله تبارك وتعالى في القرآن.- فقال: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: 196].- نزل يوم الحديبية وأحصر النبي (صلى الله عليه وسلم) [بعدو ].»
فمن حال بينه وبين البيت، مرض حابس-: فليس بداخل في معنى الآية. لأن الآية نزلت في الحائل من العدو والله أعلم ».
وعن ابن عباس: «لا حصر إلا حصر العدو » وعن ابن عمر وعائشة، معناه.
قال الشافعي: «ونحر رسول الله (صلى الله عليه وسلم): في الحل وقد قيل: نحر في الحرم.»
«وإنما ذهبنا إلى أنه نحر في الحل-: وبعض الحديبية في الحل، وبعضها في الحرم.-: لأن الله تعالى يقول: ﴿وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ [الفتح: 25] والحرم: كله محله عند أهل العلم.»
«فحيث ما أحصر [الرجل: قريبا كان أو بعيدا بعدو حائل: مسلم أو كافر وقد أحرم ]-: ذبح شاة وحل ولا قضاء عليه - إلا أن يكون حجه: حجة الإسلام فيحجها.-: من قبل قول الله عز وجل: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ ولم يذكر قضاء.».
(وأنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، نا الشافعي، قال: «ولا يجب دم المتعة على المتمتع، حتى يهل بالحج: لأن الله جل ثناؤه يقول: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: 196]. وكان بينا- في كتاب الله عز وجل-: أن التمتع هو: التمتع بالإهلال من العمرة إلى أن يدخل في الإحرام بالحج وأنه إذا دخل في الإحرام بالحج: فقد أكمل التمتع، ومضى التمتع وإذا مضى بكماله: فقد وجب عليه دمه. وهو قول عمرو بن دينار.»
«قال الشافعي: ونحن نقول: ما استيسر-: من الهدي.-: شاة (ويروى عن ابن عباس). فمن لم يجد: فصيام ثلاثة أيام: فيما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة فإذا لم يصم: صام بعد منى: بمكة أو في سفره وسبعة أيام بعد ذلك.»
«وقال في موضع آخر: وسبعة في المرجع. وقال في موضع آخر: إذا رجع إلى أهله.».
(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال: «الإحصار الذي ذكر [ه ] الله تبارك وتعالى في القرآن.- فقال: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: 196].- نزل يوم الحديبية وأحصر النبي (صلى الله عليه وسلم) [بعدو ].»
فمن حال بينه وبين البيت، مرض حابس-: فليس بداخل في معنى الآية. لأن الآية نزلت في الحائل من العدو والله أعلم ».
وعن ابن عباس: «لا حصر إلا حصر العدو » وعن ابن عمر وعائشة، معناه.
قال الشافعي: «ونحر رسول الله (صلى الله عليه وسلم): في الحل وقد قيل: نحر في الحرم.»
«وإنما ذهبنا إلى أنه نحر في الحل-: وبعض الحديبية في الحل، وبعضها في الحرم.-: لأن الله تعالى يقول: ﴿وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ [الفتح: 25] والحرم: كله محله عند أهل العلم.»
«فحيث ما أحصر [الرجل: قريبا كان أو بعيدا بعدو حائل: مسلم أو كافر وقد أحرم ]-: ذبح شاة وحل ولا قضاء عليه - إلا أن يكون حجه: حجة الإسلام فيحجها.-: من قبل قول الله عز وجل: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ ولم يذكر قضاء.».