وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۗ وَمَن قُتِلَ مَظۡلُومࣰا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلۡطَٰنࣰا فَلَا يُسۡرِف فِّي ٱلۡقَتۡلِۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورࣰا 33
قوله تعالى: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا﴾:
قوله تعالى: ﴿مَظْلُومًا﴾ أي بغير حق. والولي القائم بالدم وهو من ولد الميت أو ولده الميت أو جمعه وأباه أب. واختلفت الرواية عن مالك في النساء هل لهن مدخل في الدم مع المعصية أم لا؟ وإذا قلنا لهن مدخل في ذلك ففي أي شيء لهن مدخل من ذلك أيضًا؟ روايتان: إحداهما في القود دون العفو، والأخرى في العفو دون القود. وقيل فيهم جميعًا. وقوله تعالى: ﴿فقد جعلنا لوليه سلطانًا﴾ حجة لمن يرى للمرأة مدخلًا في أمر الدم لأنها ولي. والآية غير مقيدة فتحمل على كل من يقع عليه اسم ولي. وذكر إسماعيل القاضي أن قوله: ﴿لِوَلِيِّهِ﴾ يدل على خروج المرأة عن مطلق لفظ الولي. قال فليس للمرأة قصاص ول اعفو. قال لأن لفظ الولي مذكر وهو واحد. وأنكر هذا الاستدلال أبو الحسن وزعم أن المراد بالولي الوارث ولأنه لفظ جنس يستوي فيه المذكر والمؤنث. والسلطان لفظ مجمل يحتمل الحجة والدية والقود ويحتمل الجمع. وقد اختلف فيه، فقيل المراد به التخيير بين القود والدية وهو قول الشافعي، وقيل القود. وعن مالك رحمه الله تعالى في ذلك روايتان.
وقوله تعالى: ﴿فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ﴾ وقال الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك لا يقتل غير قاتله ولا يمثل به.
قوله تعالى: ﴿مَظْلُومًا﴾ أي بغير حق. والولي القائم بالدم وهو من ولد الميت أو ولده الميت أو جمعه وأباه أب. واختلفت الرواية عن مالك في النساء هل لهن مدخل في الدم مع المعصية أم لا؟ وإذا قلنا لهن مدخل في ذلك ففي أي شيء لهن مدخل من ذلك أيضًا؟ روايتان: إحداهما في القود دون العفو، والأخرى في العفو دون القود. وقيل فيهم جميعًا. وقوله تعالى: ﴿فقد جعلنا لوليه سلطانًا﴾ حجة لمن يرى للمرأة مدخلًا في أمر الدم لأنها ولي. والآية غير مقيدة فتحمل على كل من يقع عليه اسم ولي. وذكر إسماعيل القاضي أن قوله: ﴿لِوَلِيِّهِ﴾ يدل على خروج المرأة عن مطلق لفظ الولي. قال فليس للمرأة قصاص ول اعفو. قال لأن لفظ الولي مذكر وهو واحد. وأنكر هذا الاستدلال أبو الحسن وزعم أن المراد بالولي الوارث ولأنه لفظ جنس يستوي فيه المذكر والمؤنث. والسلطان لفظ مجمل يحتمل الحجة والدية والقود ويحتمل الجمع. وقد اختلف فيه، فقيل المراد به التخيير بين القود والدية وهو قول الشافعي، وقيل القود. وعن مالك رحمه الله تعالى في ذلك روايتان.
وقوله تعالى: ﴿فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ﴾ وقال الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك لا يقتل غير قاتله ولا يمثل به.