۞ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ فَمَنۡ حَجَّ ٱلۡبَيۡتَ أَوِ ٱعۡتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَاۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرࣰا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ 158
﴿شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ ج (جائز) للشرط [مع فاء التعقيب]. ﴿بِهِمَا﴾ ط (مطلق) لأن التطوع خارج عن موجب كونهما من شعائر الله فكان استئناف حكم. ﴿خَيْرًا﴾ لا (لا يوقف عليه) لأن ﴿فَإِن﴾ جواب الشرط.