يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحۡفࣰا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلۡأَدۡبَارَ 15
ذكر الآية الثانية: قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال﴾.
وقد ذهب قوم، منهم: ابن عباس، وأبو سعيد الخدري، والحسن وابن جبير، وقتادة والضحاك إلى أنها في أهل بدر خاصة.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا عمر بن عبيد الله، قال: أبنا ابن بشران، قال: أبنا إسحاق بن أحمد، قال: بنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: بنا محمد بن جعفر، قال: بنا شعبة عن داود، قال: سمعت الشعبي، يحدث عن أبي سعيد الخدري: ﴿وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ﴾ قال: "نزلت في يوم بدر".
قال أحمد: وبنا روح، قال: بنا حبيب [بن] الشهيد عن الحسن، ﴿وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ﴾ قال: "نزلت في أهل بدر".
قال أحمد: وبنا روح، قال: بنا شعبة عن الحسن، قال: إنما شدد على أهل بدر.
قال أحمد: وبنا حسين، قال: بنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة ﴿وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ﴾ قال: "يوم بدر".
قلت: لفظ الآية عام، وإن كانت نزلت في قوم بأعيانهم، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره أنها عامة، ثم لهؤلاء فيه قولان:
أحدهما: أنها منسوخة بقوله: ﴿فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ فليس للمؤمنين أن يفروا عن مثليهم.
قال آخرون: هي محكمة، وهذا هو الصحيح، لأنها محكمة في النهي عن الفرار. فيحمل النهي على ما إذا كان العدو أعلى] من [ عدد المسلمين وقد ذهب إلى نحو هذا ابن جرير.
وقد ذهب قوم، منهم: ابن عباس، وأبو سعيد الخدري، والحسن وابن جبير، وقتادة والضحاك إلى أنها في أهل بدر خاصة.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا عمر بن عبيد الله، قال: أبنا ابن بشران، قال: أبنا إسحاق بن أحمد، قال: بنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: بنا محمد بن جعفر، قال: بنا شعبة عن داود، قال: سمعت الشعبي، يحدث عن أبي سعيد الخدري: ﴿وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ﴾ قال: "نزلت في يوم بدر".
قال أحمد: وبنا روح، قال: بنا حبيب [بن] الشهيد عن الحسن، ﴿وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ﴾ قال: "نزلت في أهل بدر".
قال أحمد: وبنا روح، قال: بنا شعبة عن الحسن، قال: إنما شدد على أهل بدر.
قال أحمد: وبنا حسين، قال: بنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة ﴿وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ﴾ قال: "يوم بدر".
قلت: لفظ الآية عام، وإن كانت نزلت في قوم بأعيانهم، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره أنها عامة، ثم لهؤلاء فيه قولان:
أحدهما: أنها منسوخة بقوله: ﴿فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ فليس للمؤمنين أن يفروا عن مثليهم.
قال آخرون: هي محكمة، وهذا هو الصحيح، لأنها محكمة في النهي عن الفرار. فيحمل النهي على ما إذا كان العدو أعلى] من [ عدد المسلمين وقد ذهب إلى نحو هذا ابن جرير.