وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ 3
(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: 3].»
«فكان بينا في الآية والله أعلم: أن المخاطبين بها: الأحرار.
لقوله عز وجل: ﴿فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [لأنه ] لا يملك إلا الأحرار. وقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾ فإنما يعول: من له المال ولا مال للعبد.».
وبهذا الإسناد، عن الشافعي: أنه تلا الآيات التي وردت- في القرآن-: في النكاح والتزويج [ثم ] قال: «فأسمى الله عز وجل النكاح، اسمين: النكاح، والتزويج.».
وذكر آية الهبة، وقال: «فأبان جل ثناؤه: أن الهبة لرسول الله (صلى الله عليه وسلم)، دون المؤمنين.».
قال: «والهبة والله أعلم تجمع: أن ينعقد له [عليها ] عقدة النكاح بأن تهب نفسها له بلا مهر وفي هذا، دلالة: على أن لا يجوز نكاح، إلا باسم: النكاح، [أ ] والتزويج.».
(أنا) أبو عبد الله الحافظ (قراءء عليه): نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله عز وجل: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء: 3].»
«قال: وقول الله عز وجل: ﴿ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾ يدل والله أعلم: على أن على الزوج، نفقة امرأته.»
«وقوله: (ألا تعولو) أي: لا يكثر من تعولوا، إذا اقتصر المرء على واحدة: وإن أباح له أكثر منها.».
(أنا) أبو الحسن بن بشران العدل ببغداد، أنا أبو عمر محمد بن عبد الواحد اللغوي (صاحب ثعلب) - في كتاب: (ياقوتة الصراط) في قوله عز وجل: ﴿أَلَّا تَعُولُوا﴾.-: «أي: أن لا تجوروا و (تعولوا): تكثر عيالكم.».
وروينا عن زيد بن أسلم- في هذه الآية-: «ذلك أدنى أن لا يكثر من تعولونه».
«قال الشافعي: ثم كان بينا في أحكامه جل ثناؤه: أن نعمته لا تكون: من جهة معصيته فأحل النكاح، فقال: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: 3] وقال تبارك وتعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: 3]. وحرم الزنا، فقال: ﴿ولا تقربوا الزنى﴾ [الإسراء: 32] مع ما ذكره: في كتابه.»
«فكان معقولا في كتاب الله: أن ولد الزنا لا يكون منسوبا إلى أبيه: الزاني بأمه. لما وصفنا: من أن نعمته إنما تكون: من جهة طاعته لا: من جهة معصيته.»
«ثم: أبان ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم » وبسط الكلام في شرح ذلك.
«فكان بينا في الآية والله أعلم: أن المخاطبين بها: الأحرار.
لقوله عز وجل: ﴿فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [لأنه ] لا يملك إلا الأحرار. وقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾ فإنما يعول: من له المال ولا مال للعبد.».
وبهذا الإسناد، عن الشافعي: أنه تلا الآيات التي وردت- في القرآن-: في النكاح والتزويج [ثم ] قال: «فأسمى الله عز وجل النكاح، اسمين: النكاح، والتزويج.».
وذكر آية الهبة، وقال: «فأبان جل ثناؤه: أن الهبة لرسول الله (صلى الله عليه وسلم)، دون المؤمنين.».
قال: «والهبة والله أعلم تجمع: أن ينعقد له [عليها ] عقدة النكاح بأن تهب نفسها له بلا مهر وفي هذا، دلالة: على أن لا يجوز نكاح، إلا باسم: النكاح، [أ ] والتزويج.».
(أنا) أبو عبد الله الحافظ (قراءء عليه): نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله عز وجل: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء: 3].»
«قال: وقول الله عز وجل: ﴿ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾ يدل والله أعلم: على أن على الزوج، نفقة امرأته.»
«وقوله: (ألا تعولو) أي: لا يكثر من تعولوا، إذا اقتصر المرء على واحدة: وإن أباح له أكثر منها.».
(أنا) أبو الحسن بن بشران العدل ببغداد، أنا أبو عمر محمد بن عبد الواحد اللغوي (صاحب ثعلب) - في كتاب: (ياقوتة الصراط) في قوله عز وجل: ﴿أَلَّا تَعُولُوا﴾.-: «أي: أن لا تجوروا و (تعولوا): تكثر عيالكم.».
وروينا عن زيد بن أسلم- في هذه الآية-: «ذلك أدنى أن لا يكثر من تعولونه».
«قال الشافعي: ثم كان بينا في أحكامه جل ثناؤه: أن نعمته لا تكون: من جهة معصيته فأحل النكاح، فقال: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: 3] وقال تبارك وتعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: 3]. وحرم الزنا، فقال: ﴿ولا تقربوا الزنى﴾ [الإسراء: 32] مع ما ذكره: في كتابه.»
«فكان معقولا في كتاب الله: أن ولد الزنا لا يكون منسوبا إلى أبيه: الزاني بأمه. لما وصفنا: من أن نعمته إنما تكون: من جهة طاعته لا: من جهة معصيته.»
«ثم: أبان ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم » وبسط الكلام في شرح ذلك.