وَإِبۡرَٰهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّىٰٓ 37
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي: أنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عمر بن أوس قال: كان الرجل يؤخذ بذنب غيره، حتى جاء إبراهيم (صلى الله عليه وسلم، وعلى آله): فقال الله عز وجل: ﴿وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى﴾ [النجم: 37-38].»
«قال الشافعي رحمه الله: والذي سمعت والله أعلم - في قول الله عز وجل: ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾.-: أن لا يؤخذ أحد بذنب غيره وذلك: في بدنه، دون ماله. فإن قتل، أو كان حدا: لم يقتل به غيره، ولم يحد بذنبه: فيما بينه وبين الله عز وجل. [لأن الله ] جزى العباد على أعمال أنفسهم، وعاقبهم عليها.»
«وكذلك أموالهم: لا يجني أحد على أحد، في مال، إلا: حيث خص رسول الله (صلى الله عليه وسلم): بأن جناية الخطإ- من الحر- على الآدميين: على عاقلته.»
«فأما [ما ] سواها: فأموالهم ممنوعة من أن تؤخذ: بجناية غيرهم.»
«وعليهم- في أموالهم- حقوق سوى هذا: من ضيافة، وزكاة، وغير ذلك. وليس من وجه الجناية.».
الجزء الثاني
«قال الشافعي رحمه الله: والذي سمعت والله أعلم - في قول الله عز وجل: ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾.-: أن لا يؤخذ أحد بذنب غيره وذلك: في بدنه، دون ماله. فإن قتل، أو كان حدا: لم يقتل به غيره، ولم يحد بذنبه: فيما بينه وبين الله عز وجل. [لأن الله ] جزى العباد على أعمال أنفسهم، وعاقبهم عليها.»
«وكذلك أموالهم: لا يجني أحد على أحد، في مال، إلا: حيث خص رسول الله (صلى الله عليه وسلم): بأن جناية الخطإ- من الحر- على الآدميين: على عاقلته.»
«فأما [ما ] سواها: فأموالهم ممنوعة من أن تؤخذ: بجناية غيرهم.»
«وعليهم- في أموالهم- حقوق سوى هذا: من ضيافة، وزكاة، وغير ذلك. وليس من وجه الجناية.».
الجزء الثاني