وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ 6
[النور: 6-9]
(6) و (7) و (8) و (9) قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين﴾. تعالج هذه الآيات حالة خاصة من حالات القذف بالزنا وهي أن يتهم الرجل زوجته بالزنا. وحيث أنه لا يستطيع أن يحضر أربعة شهداء ولم يكن معه من يشهد له، فقد جعل الإسلام حل هذه المشكلة بأن يشهد هو خمس شهادات، أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وتدفع المرأة عن نفسها حد الزنا وهو الرجم بأن تشهد خمس شهادات، أربع شهادات أنه من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وفي هذه الحالة يفرق القاضي بينهما، فلا تحل له ولا يحل لها، والتفريق هنا كالطلاق. وهذا الحكم الشرعي يسمى اللعان أو الملاعنة. فقوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ يعني: زوجاتهم بالزنا ﴿ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم﴾ يعني: ليس معه شهداء على ذلك إلا نفسه ﴿فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله﴾ يعني: فشهادة أحدهم التي تزيل عنه حد القذف أربع شهادات بالله ﴿إنه لمن الصادقين﴾ يعني: في اتهامه زوجته بالزنا. (والخامسة) يعني: والشهادة الخامسة ﴿أن لعنة الله عليه﴾ واللعن الطرد من الرحمة ﴿إن كان من الكاذبين﴾. ﴿ويدرأ عنها العذاب﴾ يعني: ويدفع عنها الحد ﴿أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين﴾. وفي سبب نزولها ما رواه أبو داود عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «البينة أو حد في ظهرك» قال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة! فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «البينة وإلا حد في ظهرك» فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد، فنزلت: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم﴾ فقرأ حتى بلغ ﴿إن كان من الصادقين﴾. وبتمام اللعان تقع الفرقة بين المتلاعنين، فلا يجتمعان أبدا، ولا يتوارثان، ولا يحل له مراجعتها أبدا لا قبل زوج ولا بعده، ويلحق الولد في حال وجوده بالأم إلا إذا تاب الأب فيقام عليه حد القذف ويلحق به الولد.
(6) و (7) و (8) و (9) قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين﴾. تعالج هذه الآيات حالة خاصة من حالات القذف بالزنا وهي أن يتهم الرجل زوجته بالزنا. وحيث أنه لا يستطيع أن يحضر أربعة شهداء ولم يكن معه من يشهد له، فقد جعل الإسلام حل هذه المشكلة بأن يشهد هو خمس شهادات، أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وتدفع المرأة عن نفسها حد الزنا وهو الرجم بأن تشهد خمس شهادات، أربع شهادات أنه من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وفي هذه الحالة يفرق القاضي بينهما، فلا تحل له ولا يحل لها، والتفريق هنا كالطلاق. وهذا الحكم الشرعي يسمى اللعان أو الملاعنة. فقوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ يعني: زوجاتهم بالزنا ﴿ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم﴾ يعني: ليس معه شهداء على ذلك إلا نفسه ﴿فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله﴾ يعني: فشهادة أحدهم التي تزيل عنه حد القذف أربع شهادات بالله ﴿إنه لمن الصادقين﴾ يعني: في اتهامه زوجته بالزنا. (والخامسة) يعني: والشهادة الخامسة ﴿أن لعنة الله عليه﴾ واللعن الطرد من الرحمة ﴿إن كان من الكاذبين﴾. ﴿ويدرأ عنها العذاب﴾ يعني: ويدفع عنها الحد ﴿أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين﴾. وفي سبب نزولها ما رواه أبو داود عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «البينة أو حد في ظهرك» قال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة! فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «البينة وإلا حد في ظهرك» فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد، فنزلت: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم﴾ فقرأ حتى بلغ ﴿إن كان من الصادقين﴾. وبتمام اللعان تقع الفرقة بين المتلاعنين، فلا يجتمعان أبدا، ولا يتوارثان، ولا يحل له مراجعتها أبدا لا قبل زوج ولا بعده، ويلحق الولد في حال وجوده بالأم إلا إذا تاب الأب فيقام عليه حد القذف ويلحق به الولد.